السيد أحمد الموسوي الروضاتي
335
إجماعات فقهاء الإمامية
ليأكلن خمس أكلات فأكل هكذا كان بارا في يمينه غير أنا نعتبر أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى . * إذا التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى بطل الأول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 294 : كتاب الرضاع : فإن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى فعندنا بطل الأول . . . * عند فقهاء العامة وجور اللبن في حلق الرضيع كالرضاع والسعوط كالواصل إلى جوفه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 295 : كتاب الرضاع : الوجور أن توجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه بأن يصب في حلقه صبا فإذا وصل إلى جوفه كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء ، وقال عطا وداود لا ينشر الحرمة وهو الأقوى عندي . وأما السعوط فهو أن يقطر في أنفه اللبن حتى يصل إلى دماغه فإذا وصل فهو عندهم كالواصل إلى جوفه عند الجميع ، ومن خالف في الأول خالف هيهنا وهو الصحيح على ما تقدم . * إذا كانت بعضها رضعات وبعضها وجورا فلا ينشر الحرمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 295 : كتاب الرضاع : إذا كانت الرضعات التي يتعلق بها التحريم بعضها إرضاعا وبعضها وجورا نشر الحرمة عندهم ، وعندنا لا ينشر على ما مضى . * إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 295 : كتاب الرضاع : إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة عندنا . . . * إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 295 : كتاب الرضاع : إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة عندنا ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا . . . * إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها لم ينشر الحرمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 : كتاب الرضاع : إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جميع الرضعات في عددها من الإناء ثم ماتت فشرب الطفل ذلك العدد في تلك المرات لم ينشر الحرمة عندنا ، وعندهم ينشر . * إذا حلب من امرأة لبن وأوجر به الصبي فلا ينشر الحرمة بحال